قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.