قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد تكوين ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 299 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 283
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي يقرر ما يلي :