قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايسلندا . 654
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من ذهبي أي 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,65 فرنكات | أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق ذهبية أي ما يعادل 7,53 دج 12 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655