قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايسلندا . 654
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلندا ب 2,01 فرنك ذهبى أى 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 6,57 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 10,65 دج ..
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من ذهبي أي 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,65 فرنكات | أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق ذهبية أي ما يعادل 7,53 دج 12 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.