قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 19
المادة 3
يكلّف كلّ من الوزير محافظ الجزائر الكبرى، والولاة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
مصطفى بن منصور العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 وزارة المالية