قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 19
المادة 2
تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات ومكاتب التصويت المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.