قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا فى التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية ( جميع الشعب) المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية جميع الشعب والتى تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية. 485
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1392- الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .