قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا فى التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية ( جميع الشعب) المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية جميع الشعب والتى تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية. 485
المادة الأولى
يمكن لحملة شهادة البكالوريا في البلدان القرار التسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات فى التعليم العالى على أساس التشريع الذي ينظم الحصول على هذه الشهادات .