قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا. 424
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة -