قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز 166
المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز لوازم الخياطة الحبال ومواد صناعة الحبال ..
الخيوط .
- السفائف ..
الشبيكات .
مواد التطريز ..