قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير - سنة 1968 يتعلق بتسويق لوازم الخياطة والحبال ومواد صناعة الحبال والشبيكات والسفائف ومواد التطريز 166
المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة في الملحق تحدد كما يلي :
بالجملة : 15 % بالتجزئة : 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) او الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .