الفصل الثاني — ممارسة نشاط هيكلة المركبات
المادة 9
يتكون ملف طلب اعتماد هيكلة المركبات من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي :
– شهادة مهندس أو ما يعادلها في الهندسة الميكانيكية،
– شهادات عمل تبيّن خبرة طالب الاعتماد لا تقل عن خمس (5) سنوات مارسها في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البنى والهياكل المعدنية)،
– شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّن قدرته على ممارسة مهامه،
– صورتين (2) شمسيتين جديدتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألف متر مربع 1000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات ويشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تثبت وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي:
– القانون الأساسي للشركة،
– قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها منهم، على الأقل، شخص يثبت :
• شهادة مهندس أو ما يعادلها في هندسة الميكانيك،
• شهادات عمل تثبت خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الميدان (الحساب والتصميم والبناء والتجميع والمعالجة الحرارية ومراقبة البُنيات والهياكل المعدنية)،
• شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه،
– وثيقة قانونية تبين وجود محل ذي مساحة لا تقل عن ألفي متر مربع 2000( م 2) لإنجاز هيكلة المركبات، ويشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاز هيكلة المركبات،
– نسخة من السجل التجاري. 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م