قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات
الفصل الأول — ممارسة خبرة مطابقة المركبات
المادة 5
يمكن تعليق اعتماد خبرة مطابقة المركبات إذا كان صاحبه :
– لم يحترم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يعلق الاعتماد لمدة من ستة (6) أشهر إلى سنتين .(2)