الفصل الأول — ممارسة خبرة مطابقة المركبات
المادة 4
يتكون ملف طلب الحصول على الاعتماد لإجراء خبرة مطابقة المركبات، من : .1 بالنسبة للشخص الطبيعي :
– شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما، في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية،
– شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات،
– صورتين (2) شمسيتين حديثتين وشهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن أربعين مترا مربعا 40( م 2)، وتشمل المكتب الإداري،
– شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرة صاحب الطلب على ممارسة مهامه،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات. .2 بالنسبة للشخص المعنوي:
– القانون الأساسي للشركة،
– قائمة العمال التقنيين الموظفين لديها، منهم، على الأقل، شخص يملك :
• شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية،
• شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات،
• شهادتين طبيتين (طب العيون والطب العام) تبيّنان قدرته على ممارسة مهامه،
– وثيقة قانونية تبيّن وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات. ويجب ألاّ تقل مساحة المحل عن ثمانين مترا مربعا 80( م 2) وتشمل المكتب الإداري،
– الوثائق التي تبيّن وجود الوسائل المادية اللازمة لممارسة خبرة مطابقة المركبات،
– نسخة من السجل التجاري.