الفصل الأول — ممارسة خبرة مطابقة المركبات
المادة 3
يمكن منح الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات إلى : .1 شخص طبيعي يثبت :
– خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها،
– خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها. .2 شخص معنوي يوظف على الأقل شخص طبيعي يثبت :
– خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة مهندس أو ما يعادلها،
– خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات، مارسها في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، ويكون حائزا، على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها.