قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215
المادة 2
يرتب المكتب بعد انشائه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عرج جميع البضائع وتحت الانظمة الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها الاحكام المقيدة الاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من هذا قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.