قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 8
تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثل عنه، رئيسا،
– المدير العام للموارد، مدير الموظفين
- أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع. وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.