قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 7
يسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م وتحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق .
يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق .