قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 5
يجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه يومي 8 و 9 سبتمبر سنة 2002 بوزارة الشؤون الخارجية.