قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 4
يحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2002 ووفق النسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.