قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 2
يمكن أن يشارك في الامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه :
الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها.