قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 3 آرات و 41 سنتيارا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لبناء مركز للتكوين المهني بالحمامات . 1832
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 3 آرات و 41 سنتيارا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لبناء مركز للتكوين المهني بالحمامات . 1832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.