المادة 4
لا يجوز ان يقام المستودع على بعد أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر ومن كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات المادة ه : قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .