قرار

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني 627

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 62-505
  • مرسوم رقم 63-184
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.