قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني 627
المادة 2
يتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء التوقفات في خزانة عربة ولا تحتوى على أية مواد متفجرة . يكتب على هذه الخزانة بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ج) ..