قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى مجموع التراب الوطني 627
المادة الأولى
يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل في مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا من فشك التفجير من الصنف الثالث وذلك ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .