قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتى الاعضاء خاصتين بموظفى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1203
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. i حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة