قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتى الاعضاء خاصتين بموظفى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1203
المادة 2
تتشكل اللجنتان المتساويتا الأعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة 2