قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. 2004
المادة 3
يحدد دفتر الشروط مدى الاجراءات التي يخضع لها التاجر بالجملة، لا سيما تلك المتعلقة بنشاطه في ميدان الاستيراد وكذا الشروط المطلوبة من أجل ممارسة سليمة للمهنة.
وفي هذا الاطار، يجب أن يمتلك التاجر بالجملة :
الضمانات المصرفية المطلوبة التي تتطابق مع مستوى الاعمال المخطط لها، هياكل التخزين والبيع الخاصة أو الممنوحة الكافية والملائمة لنوع المنتوجات المسوقة قدرات النقل الخاصة المؤجرة أو الممنوحة، تسمح بالنقل العادى والمنظم للمنتوجات.