قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25
المادة 5
يستدعي الرئيس أعضاء اللّجن ة ويرس ل إليهم جدول الأعمال مرفق ا بالوثائق الضرورية قبل خمس ة عش ر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 11 مايو سنة 2016 م