المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-127 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادّ ة 2 : تتشكّ ل اللجنة التي يرأسها مدير النش اط الاجتم اعي والتضام ن لل ولاية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- رئيس المصلحة المكلّف ببرامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، أو ممثله،
- رئيس المكتب المكلف بمتابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماع ية بمديري ة النش اط الاجتم اعي والتض امن لل ولاي ة، أو ممثله،
- منسق الخلية الجوارية للتضامن للولاية.
يمك ن اللّجن ة الاستعان ة بكل شخص ذي كف اءة من شأنه مساعدتها في أعمالها.