قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25
المادة 10
تدرس اللّجنة وتفصل في قبول المترشحين المؤهلين للاستف ادة من الجه از وكذا انتق اء الهيئات المستقبل ة حسب المع ايير المذكورة في المادّتين 11 و 12 أدناه.