قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391
المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي