قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391
المادة 2
ان الصفقات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها خلال 15 يوما كاملا ابتداء من هذا النشر .
ان البضائع التي تم شحنها أو ارسالها في الاجل المبين أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بدون شرط ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ الوارد فى مستندات الارسال