قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.