قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.