قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص المياه المعدنية عند الاستيراد 391
المادة الأولى
ان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : 22-01 Ex : المياه المعدنية والمياه الطبيعية أو الاصطناعية سواء كانت غازية أولا .