قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.