قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي غفار، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات.