قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بأرزيو هو من المنفعة العمومية - 1206
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 يصرح بموجبه بأن مشروع اصلاح الطريق الذي يصل وهران بأرزيو هو من المنفعة العمومية - 1206
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.