قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع
المادة 3
تلتزم المؤسسة، في حدود ما تتوفر عليه، باستقبال المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل غيرهم.