قرار · ج.ر عدد 83 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.