قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن 1495
المادة 4
ان الحد الاقصى للعلامة الاجمالية المطبق على تجارة الدواجن يحدد ب 75ر دينار جزائري عن الكيلوغرام.
يضمن هذا الحد مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا فى دائرة التوزيع بين المستورد او المنتج والمستهلك المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1965 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة عنابة