قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن 1495
المادة 2
يتحتم على المستوردين عندما يتم كل استيراد ، ان يوجهوا الى المصلحة المركزية للاسعار ( مديرية التجارة الداخلية لوزارة التجارة المدينة الجزائر ( عند استلامهم المنتجات المشار اليها اعلاه ، طلبا لتحديد الثمن مصحوبا | بالاوراق المثبتة الاصلية المتعلقة بمختلف عناصر سعر التكلفة.