قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بتسويق الدواجن 1495
المادة الأولى
أن المنتجات من جميع المصادر ، المذكورة فى تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02/02 والمستوردة من الخارج ، تخضع لمقرر تحديد الاثمان قبل عرضها للبيع في التراب الجمركي الجزائري