قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
المادة 4
يقدّر رئيس المجلس ملاءمة منح مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القرار، ويعد جدولا اسميا يعرضه على وزارة التجارة مرفقا بمحاضر الاجتماعات التي عقدها المجلس في الفترة المعنية.
يدفع هذا التعويض كل ثلاثة (3) أشهر وعند نهاية الأجل.