قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
المادة 3
يؤدّي غياب عضو من أعضاء المكتب خلال ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون رخصة صريحة من رئيس المجلس إلى إلغاء التعويض بأكمله. 18 رجب عام 1419 ه المزيد رسمية