قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24
المادة 2
يستفيد كل عضو في المكتب الدائم لمجلس الشبكة تعويضا يحدد شهريا كما يأتي : 1-مبلغ جزافي قدره أربعة آلاف دينار (4000 دج) يرتبط بالحضور في الاجتماعات المؤيدة بمحاضر موقعة قانونا ، ويؤدّي كل غياب غير مبرر إلى خصم ألف دينار (1000 دج)،
2 - مبلغ متغيّر قيمته القصوى ستة آلاف دينار (6000 دج) لرئيس المجلس وخمسة آلاف دينار (5000 دج) لنواب الرئيس، يمنح حسب الأهداف المحققة وفقا لبرنامج الأعمال الذي صادق عليه المجلس.