قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني »
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرو بالجزائر في 11 صفر عام 1388. الموافق 8 مايو سنة 1968 ها بلعيد عبدالسلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء