قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني »
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل الكلى لشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (CREPS) وشركة البترول في الجزائر ) CPA ( عن رخصة امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى زناني » والمتضمنة قسما من اقليم عمالة الواحات ...
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرو بالجزائر في 11 صفر عام 1388. الموافق 8 مايو سنة 1968 ها بلعيد عبدالسلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.