قرار

قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني »

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.