قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 • محمد أمير