قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشات والمستفدين عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة، خلال خمعة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .