قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .